السيد محمد الروحاني
305
المرتقى إلى الفقه الأرقى
المال أو البدن أو غيرهما ، فالمتبع هو صدق الضرر سواء أضر بحال الشخص أم لم يضر بحاله . وأما مسألة الوضوء ، فهي أجنبية عن باب نفي الضرر ، لأن موضوع الوجوب فيه مقيد بالقدرة وموضوع وجوب التيمم عدم القدرة ، ومع عدم اضرار الشراء بمال كثير بالحال تتحقق القدرة عرفا فيجب الوضوء ولا يجوز التيمم . ومع الاضرار بالحال لا تتحقق القدرة عرفا فلا يجب الوضوء لارتفاع موضوعه ، بلا حاجة إلى التمسك بقاعدة نفي الحرج . فتدبر . وبعد ذلك تعرض الشيخ ( قدس سره ) إلى ما ذكره الشهيد ( رحمه الله ) في الروضة ( 1 ) والمسالك ( 2 ) تبعا لجامع المقاصد ( 3 ) في أقسام الغبن من أن المغبون إما أن يكون هو البائع أو المشتري أو هما . ومحل الكلام فيه هو فرض المغبون كلاهما ، فقد ذهب البعض إلى استحالة ذلك وتعرض بعض آخر إلى تصويره ، وقد ذكر الشيخ ( قدس سره ) تصويرات خمسة ناقشها بأجمعها ، فراجعها . وأفضل الوجوه في تصويره ما ذكره المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) في حاشيته ( 4 ) على المكاسب ، من : أنه إذا كانت قيمة الشئ منضما أزيد من قيمته منفردا ، كمصراعي الباب فإذا فرض أن قيمة المصراعين منضما ستة دنانير مثلا وقيمة كل منهما منفردا ديناران فباع أحد المصراعين بثلاثة دنانير ، فالمشتري مغبون بدينار واحد . والبائع أيضا مغبون بدينار واحد لأن حيثية الانضمام زالت بهذه المعاملة - أي بسببها فهي أوجبت النقصان - فنقصت قيمة المصراع الباقي في ملكه . وكيف كان فالأمر سهل لا يحتاج إلى مزيد اهتمام .
--> 1 - الشهيد الثاني ، زين الدين : الروضة البهية ، ج 1 : ص 378 ، الطبعة الحجرية . 2 - الشهيد الثاني ، زين الدين : مسالك الأفهام ، ج 1 : ص 143 ، ط مؤسسة المعارف الاسلامية . 3 - المحقق الكركي ، علي بن الحسين : جامع المقاصد ، ج 4 : ص 295 ، ط مؤسسة آل البيت ( ع ) . 4 - الأصفهاني ، الشيخ محمد حسين : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 58 ، الطبعة الأولى .